الجريدة الرسمية - العدد الأول - السنة التاسعة والخمسون
29 ربيع الأول سنة 1437هـ، الموافق 9 يناير سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3037 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 214م2، الكائنة بحى السلام أمام مبنى التأمين الصحى بمركز ومدينة رشيد بمحافظة البحيرة، لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بالمجان، لإقامة مبنى لخدمة أصحاب المعاشات، وحدود الأرض وأبعادها كما يلى:
الحد البحرى: شارع بعرض 8م يليه مبنى التأمين الصحى بطول 12.60م.
الحد القبلى: شارع بعرض 8م بطول 12.60م.
الحد الشرقى: شارع بعرض 8م بطول 17م.
الحد الغربى: منور عرضه 3م بطول 17م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 صفر سنة 1437هـ
            (الموافق 22 نوفمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل