الوقائع المصرية - العدد 9 - السنة 189هـ
الثلاثاء 2 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 12 يناير سنة 2016م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 1841 لسنة 2014

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى قرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم (13) بجلسة 16/ 9/ 2014؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للجان والمجالس والمؤتمرات رقم (990/ 11) فى 22/ 9/ 2014؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

الموافقة على طلب إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع بخصوص تعديل مسمى التخصيص الصادر لصالحها بموجب القرار رقم 660/ 1996 لمساحة 2000م2 تحت العجز والزيادة بطريق إسكندرية/ القاهرة الزراعى، بغرض إقامة مبانٍ إدارية ليكون "دون ذكر غرض محدد" حتى يمكن استغلالها فى كافة الأنشطة المختلفة لإدارة المخابرات.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 23/ 9/ 2014

محافظ الإسكندرية
لواء/ طارق مهدى