الوقائع المصرية - العدد 11 - السنة 189هـ
الخميس 4 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 14 يناير سنة 2016م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 9935 لسنة 2015
بتاريخ 26/ 8/ 2015

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ 25/ 8/ 2015 بشأن إجراءات قيد جمعية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد جمعية دوحة ماسبيرو للثقافة والإعلام طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002
التابعة لإدارة: بولاق الاجتماعية.
عنوان المقر: عمارة دوحة ماسبيرو - بين عبد المنعم رياض ورمسيس هيلتون - شقة (406) - الدور الرابع.
ميدان عملها: خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
على أن يتم تنفيذ الأنشطة بلائحة النظام الأساسى بعد موافقة الجهات المعنية المختصة.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس مكون من: 7 (سبعة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ سلامة سعد نصر