الوقائع المصرية - العدد 12 - السنة 189هـ
السبت 6 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 16 يناير سنة 2016م

وزارة التضامن الاجتماعى
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار قيد رقم 752 لسنة 2015
بتاريخ 29/ 11/ 2015

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة التسجيل بالإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 29/ 1/ 2014 بشأن إجراءات قيد الجمعية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

قيد جمعية المجلس المصرى السويدى للصناعة والأعمال طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية تحت إشراف الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات برقم (752) بتاريخ 29/ 11/ 2015

(المادة الثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى للجمعية بالسجل الخاص، وينشر بالوقائع المصرية.

رئيس الإدارة المركزية
أ. خالد سلطان

ملخص القيد

ميدان عمل الجمعية:
1 - خدمات التنمية الاقتصادية.
2 - خدمات الطاقة والبيئة والابتكارات وريادة الأعمال.
3 - خدمات علمية.
4 - خدمات فنية وثقافية.
النطاق الجغرافى لعمل الجمعية: جمهورية مصر العربية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (خمسة) أعضاء وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية من أول يناير حتى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة أموالها إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.