الوقائع المصرية - العدد 12 - السنة 189هـ
السبت 6 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 16 يناير سنة 2016م

محافظة سوهاج - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات - قسم الشهر
قرار قيد ملخص نظام
الجمعية المصرية للأنشطة الرياضية بسوهاج

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أوراق ملخص النظام الأساسى للجمعية المصرية للأنشطة الرياضية بسوهاج، اتضح أنها مطابقة لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة إدارة الجمعيات على قيد نظام شهر الجمعية برقم (1117) بتاريخ 27/ 4/ 2015 وذلك بناءً على موافقة الجهات الأمنية بالكتاب رقم (4290) بتاريخ 19/ 10/ 2015؛

قرر الآتى:

مادة أولى - قيد ملخص النظام الأساسى للجمعية المصرية للأنشطة الرياضية بسوهاج ش جلال أبو حجى - طريق سوهاج/ أسيوط - بندر سوهاج طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية تحت رقم (1411) فى 4/ 11/ 2015
مادة ثانية - يصرح للجمعية بالعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان رعاية الرياضيين وأسرهم.
2 - ميدان المساعدات الاجتماعية.
3 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
4 - ميدان الأنشطة الصحية.
5 - ميدان كفالة الأيتام ذوى الاحتياجات الخاصة والمعاقين.
6 - ميدان تنمية المجتمعات المحلية.
7 - ميدان رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
8 - ميدان حماية البيئة والمستهلك.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعتبر ساريًا منذ تاريخ قيده، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.
تحريرًا فى 4/ 11/ 2015

مدير المديرية
أ/ محمد أحمد عبد السلام