الوقائع المصرية - العدد 12 - السنة 189هـ
السبت 6 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 16 يناير سنة 2016م

محافظة سوهاج - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات - قسم الشهر
قرار قيد ملخص نظام
مؤسسة عمار الأرض للتنمية بسوهاج

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أوراق ملخص النظام الأساسى لمؤسسة عمار الأرض للتنمية بسوهاج، اتضح أنها مطابقة لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة إدارة الجمعيات على قيد نظام شهر المؤسسة برقم (1114) بتاريخ 22/ 4/ 2015 وذلك بناءً على موافقة الجهات الأمنية بالكتاب رقم (3430) بتاريخ 30/ 8/ 2015؛

قرر الآتى:

مادة أولى - قيد ملخص النظام الأساسى لمؤسسة عمار الأرض للتنمية بسوهاج - بندر سوهاج - مدينة ناصر - عمارات الحزب الوطنى بجوار مستشفى راشد - عمارة رقم (7) طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية تحت رقم (1412) فى 11/ 11/ 2015
مادة ثانية - يصرح للمؤسسة بالعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان رعاية الطفولة والأمومة والأسرة.
2 - ميدان المساعدات الاجتماعية.
3 - ميدان الأنشطة الصحية.
4 - ميدان التنمية الاقتصادية.
5 - ميدان رعاية الشيخوخة.
6 - ميدان حماية البيئة والمحافظة عليها.
7 - ميدان رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
8 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
9 - ميدان الدفاع الاجتماعى.
10 - ميدان أصحاب المعاشات.
11 - ميدان التنظيم والإدارة.
12 - ميدان حماية المستهلك وحقوق الإنسان.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعتبر ساريًا منذ تاريخ قيده، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.
تحريرًا فى 11/ 11/ 2015

مدير المديرية
(إمضاء)