الوقائع المصرية - العدد 14 - السنة 189هـ
الاثنين 8 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 18 يناير سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد
لائحة النظام الأساسى
لجمعية أنصار السنة المحمدية - فرع محلة مرحوم - مركز طنطا - محافظة الغربية

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية فى 3/ 12/ 2015؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 21/ 6/ 2015 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على تعديل لائحة النظام الأساسى بالتعديل الآتى:
نقل مقر الجمعية من 5 شارع مبارك - محلة مرحوم - مركز طنطا - الغربية، إلى شارع الإخناوى أمام مستشفى الشرطة - محلة مرحوم - مركز طنطا - الغربية؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية أنصار السنة المحمدية - فرع محلة مرحوم - مركز طنطا - محافظة الغربية بالتعديل الآتى:
نقل مقر الجمعية من 5 شارع مبارك - محلة مرحوم - مركز طنطا - الغربية، إلى شارع الإخناوى أمام مستشفى الشرطة - محلة مرحوم - مركز طنطا – الغربية.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات بالوزارة للتسجيل والنشر عنها بالوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 3/ 12/ 2015

وكيل الوزارة
(إمضاء)