الوقائع المصرية - العدد 17 - السنة 189هـ
الخميس 11 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 21 يناير سنة 2016م

محافظة القاهرة
الإدارة المركزية للتعاون
الإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء النقابة العامة للمهن الزراعية

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 30/ 11/ 2015 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم 36 (ستة وثلاثون) عضوًا مؤسسًا بتاريخ 30/ 11/ 2015، فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء النقابة العامة للمهن الزراعية (فئوية) وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة بالإدارة المركزية للتعاون بمحافظة القاهرة برقم (1227) بتاريخ 29/ 12/ 2015
ومنطقة عمل الجمعية: القاهرة - المصايف.
كما وأن بيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى بالقرار رقم 693 لسنة 1981
وباب العضوية مفتوح: لأعضاء النقابة العامة للمهن الزراعية.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم 36 (ستة وثلاثون) سهمًا قيمتها 360 جنيهًا (ثلاثمائة وستون جنيهًا مصريًا لا غير)، وقد تم إيداع مبلغ 8676 جنيهًا (ثمانية آلاف وستمائة وستة وسبعون جنيهًا مصريًا فقط لا غير) وذلك قيمة الأسهم ورسوم العضوية والاشتراك السنوى وافتتاح رصيد المدخرات فى بنك الكويت الوطنى - مصر - فرع ثروت، بموجب قسيمة إيداع رقم (1536203068 TT) بالحساب رقم (0101307554610010) بتاريخ 28/ 12/ 2015
تحريرًا فى 29/ 12/ 2015

رئيس الإدارة المركزية للتعاون
دكتور/ جميل كمال جورجى