الوقائع المصرية - العدد 20 - السنة 189هـ
الثلاثاء 16 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 26 يناير سنة 2016م

وزارة الداخلية
قرار رقم 4514 لسنة 2015

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - يُؤذن لكل من الاثنين والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ أحمد عبد الرحمن محمد إبراهيم - وآخرهم السيد/ محمد حامد أحمد عبد الحليم) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 14/ 12/ 2015

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار