الوقائع المصرية - العدد 21 - السنة 189هـ
الأربعاء 17 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 27 يناير سنة 2016م
مشروع محاجر بنى سويف
يعلن عن فقد دفتر قسائم التحصيل من رقم (415426) إلى (415450)، ومن رقم (421976) إلى (422000) مجموعة رقم (26)، قسيمتى التحصيل رقمى (378201، 378202) مجموعة رقم (28)، وقد اعتبرت القسائم البيضاء بهذه الدفاتر والقسائم ملغية، فكل من يحاول استعمالها يُعرض نفسه للمحاكمة الجنائية.