الوقائع المصرية - العدد 22 - السنة 189هـ
الخميس 18 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 28 يناير سنة 2016م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية البر والتقوى لتنمية المجتمع المحلى بعزبة الأهالى بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2325) اعتبارًا من 7/ 12/ 2015 القناطر الخيرية - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 7/ 12/ 2015

وكيل الوزارة
م/ أحمد محمد بدر

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) تنمية المجتمعات المحلية.
(ب) الأنشطة الصحية.
(جـ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(د) المساعدات الاجتماعية.
(هـ) رعاية الأمومة والطفولة.
(و) حماية البيئة.
(ز) حماية المستهلك.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) إنشاء دور حضانة - مكتبة للطفل.
(ب) مستوصف خيرى وبناء مستشفيات.
(جـ) بناء مدارس والإشراف عليها بعد الموافقة.
(د) بناء مساجد والإشراف عليها.
(هـ) كفالة الأيتام ورعايتهم.
(و) صرف مساعدات مالية وعينية.
(ز) إنشاء دار حضانة لذوى الاحتياجات الخاصة.
3 - مجلس الإدارة مكون من: سبعة أعضاء.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.