الجريدة الرسمية - العدد 5 - السنة التاسعة والخمسون
25 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 4 فبراير سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3308 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الإسكندرية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 1000م2، المجاورة لمقر هيئة الرقابة الإدارية بسموحة - محافظة الإسكندرية، لصالح هيئة الرقابة الإدارية، بالمجان، لتأمين المبنى من الناحية الغربية، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: شارع معتمد بعرض 10م وبطول 12م.
الحد القبلى: شارع بعرض 25م وبطول 20م.
الحد الشرقى: جار مبنى الرقابة الإدارية وجزء منه مشتل بطول 85م.
الحد الغربى: شارع بعرض 25م - 15م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ربيع الأول سنة 1437هـ
            (الموافق 17 ديسمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل