الوقائع المصرية - العدد 32 - السنة 189هـ
الثلاثاء 30 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 9 فبراير سنة 2016م

وزارة الاستثمار
الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس
(ش. ق. م. م)
قرار الجمعية العامة غير العادية
لشركة الدلتا للغزل والنسيج

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الدلتا للغزل والنسيج بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/ 5/ 2015 الموافقة على تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسى للشركة لتصبح على النحو التالى:
1 - زيادة رأس المال المرخص به بمبلغ 500 مليون جنيه، بدلاً من 100 مليون جنيه.
2 - زيادة رأس المال المدفوع والمصدر بمبلغ 205.40 مليون جنيه، ليصبح 264.80 مليون جنيه، مقسمة إلى 52.960 مليون سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم، وتمول هذه الزيادة من حساب الأرصدة الدائنة المقيدة لحساب الشركة القابضة.

رئيس الجمعية العامة
لشركة الدلتا للغزل والنسيج
الدكتور/ أحمد مصطفى محمد