الجريدة الرسمية - العدد 6 - السنة التاسعة والخمسون
2 جمادى الأولى سنة 1437هـ، الموافق 11 فبراير سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 12 لسنة 2016
بتقرير صفة النفع العام لمشروع محطة رفع مياه الصرف الصحى
بناحية كفر شبرا بلولة - مركز منوف - محافظة المنوفية
والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع مياه الصرف الصحى بناحية كفر شبرا بلولة - مركز منوف بمحافظة المنوفية.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع بمساحة 475م2 تقريبًا بأبعاد (19م × 25م) تقع داخل الحيز العمرانى بالقطع أرقام 15، 14، 36 بحوض داير الناحية رقم (5) بناحية كفر شبرا بلولة - مركز منوف بمحافظة المنوفية والمبين أسماء ملاكها بالمذكرة وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطى الإجمالى المرافقين.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ربيع الآخر سنة 1437هـ
            (الموافق 17 يناير سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى