الجريدة الرسمية - العدد 6 - السنة التاسعة والخمسون
2 جمادى الأولى سنة 1437هـ، الموافق 11 فبراير سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 39 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 والمعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1958 بلائحة شروط الخدمة فى وظائف السلكين الدبلوماسى والقنصلى والقرارات المعدلة له؛
وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُنشأ بعثة دائمة لجمهورية مصر العربية لدى منطقة التعاون الإسلامى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 ربيع الآخر سنة 1437هـ
            (الموافق 27 يناير سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى