الجريدة الرسمية - العدد 6 - السنة التاسعة والخمسون
2 جمادى الأولى سنة 1437هـ، الموافق 11 فبراير سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 193 لسنة 2016
بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم 27 لسنة 2015؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015 بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 2015 بتعيين رئيس ونائب رئيس للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1625 لسنة 2002؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2282 لسنة 2015 بشأن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3300 لسنة 2015 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛
وعلى ما عرضه رئيس الهيئة المشار إليها؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تضاف المادة (الثانية مكررًا) إلى مواد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3300 لسنة 2015 المشار إليه نصها التالى:
المادة الثانية (مكررًا):
يتم دعوة وزير النقل ورئيس هيئة قناة السويس أو من يمثل كل منهما - صفة دائمة - لحضور جلسات مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ربيع الآخر سنة 1437هـ
            (الموافق 30 يناير سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل