الوقائع المصرية - العدد 35 - السنة 189هـ
السبت 4 جمادى الأولى سنة 1437هـ، الموافق 13 فبراير سنة 2016م

وزارة الداخلية
قرار رقم 4734 لسنة 2015

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - يُؤذن لكل من الاثنين والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ أحمد قطب أحمد محمد - وآخرهم السيد/ محمد ربيع قرنى صالح) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 29/ 12/ 2015

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار