الوقائع المصرية - العدد 35 - السنة 189هـ
السبت 4 جمادى الأولى سنة 1437هـ، الموافق 13 فبراير سنة 2016م

محافظة الدقهلية
قرار رقم 17 لسنة 2016

محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة وتعديلاته؛
وعلى لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب الصادرة بالقرار الوزارى رقم 90 لسنة 2013؛
وعلى قرار السيد وزير الدولة لشئون الشباب رقم 122 لسنة 2013 بشأن تفويض السادة المحافظين فى بعض الاختصاصات الواردة باللائحة المشار إليها؛
وعلى مذكرة مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية بشأن طلب حل مجلس إدارة مركز شباب الدمايرة - إدارة شباب بلقاس وتعيين مجلس إدارة مؤقت؛
وعلى ما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام؛

قررنا:

مادة 1 - حل مجلس إدارة مركز شباب الدمايرة - إدارة شباب بلقاس لعدم قيامه بمباشرة اختصاصاته الواردة بلائحة النظام الأساسى لمركز الشباب.
مادة 2 - يعين لمدة عام مجلس إدارة مؤقت لمركز شباب الدمايرة - إدارة شباب بلقاس، على النحو التالى:

م الاسم تاريخ الميلاد الصفة
1 محمد عبد الغنى محمد 21/ 4/ 1972 رئيسً
2 محمد على محمد إبراهيم 16/ 4/ 1973 نائبً
3 سامح جمعة حسن السيد 19/ 4/ 1976 عضوًا فوق السن
4 محمد أحمد محمد فرغلى 25/ 9/ 1976 عضوًا فوق السن
5 محمد فريد البيلى 1/ 7/ 1994 عضوًا فوق السن
6 محمد موسى على 14/ 2/ 1988 عضوًا فوق السن
7 أحمد على أحمد على السعيد 1/ 1/ 1988 عضوًا فوق السن

مادة 3 - يتولى المجلس المؤقت كافة اختصاصات مجلس الإدارة ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد قبل انتهاء مدته.
مادة 4 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويُنشر بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 6/ 1/ 2016

محافظ الدقهلية
محاسب/ حسام الدين إمام