الوقائع المصرية - العدد 36 - السنة 189هـ
الأحد 5 جمادى الأولى سنة 1437هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2016م

الأزهر الشريف
قرار رقم 19 ( أ ) لسنة 2016

شيخ الأزهر
بعد الاطلاع على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر بجلسته رقم (218) بتاريخ 2/ 11/ 2015 على إنشاء فرع لجامعة الأزهر بدولة الإمارات العربية المتحدة؛
وعلى الاتفاقية الموقعة بين الأزهر الشريف والهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 25/ 11/ 2015؛
وعلى القرار رقم 13 ( أ ) لسنة 2016 بشأن تشكيل مجلس أمناء فرع جامعة الأزهر بدولة الإمارات العربية المتحدة؛

قـرر:

المادة الأولى - يُشكَّل مجلس أمناء فرع جامعة الأزهر بدولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة شيخ الأزهر وعضوية كلٍ من:

من جانب دولة الإمارات من جانب الأزهر الشريف
م الاسم الوظيفة م الاسم الوظيفة
1 د/ محمد مطر سالم الكعبى رئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية
والأوقاف نائيًا للرئيس
1 أ. د/ عباس عيد اللاه شومان وكيل الأزهر
2 السيد/ على سعيد بن حرمل الظاهرى الرئيس التنفيذى
لمجلس جامعة أبو ظبى
2 أ. د/ إبراهيم صلاح الهدهد رئيس جامعة الأزهر
3 د/ محمد عتيق الفلاحى أمين عام الهلال الأحمر الإماراتى 3 المستشار/ محمد محمود عبد السلام المستشار التشريعى والقانونى
لشيخ الأزهر وللأزهر وهيئاته
4 الشيخة/ خلود صقر راشد القاسمى وكيل مساعد قطاع ضمان الجودة -
وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات
4 أ. د/ عبد الفتاح عبد الغنى محمد عميد كلية أصول الدين -
جامعة الأزهر بنين - القاهرة

المادة الثانية - يضع مجلس الأمناء مقترحات بتحديد اختصاصاته فى أول انعقاد له، ويصدر بها قرار من رئيس المجلس.
المادة الثالثة - يُرفَق هذا القرار بالاتفاقية الموقَّعة بين الأزهر الشريف والهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن إنشاء الفرع بتاريخ 25/ 11/ 2015
المادة الرابعة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فى نطاق اختصاصه.
المادة الخامسة - يُنشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية.
صدر فى 1/ 2/ 2016

شيخ الأزهر
أ. د/ أحمد الطيب