الوقائع المصرية - العدد 36 - السنة 189هـ
الأحد 5 جمادى الأولى سنة 1437هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2016م

الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بالقليوبية
(إعلان)

تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار المنفعة العامة رقم 1907 لسنة 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (45) بتاريخ 6/ 11/ 2014 وقضى بتقرير صفة النفع العام باعتبار مشروع إنشاء طريق شبرا/ بنها الحر رقم (406) طرق بناحية قليوب - مركز قليوب - محافظة القليوبية.
وطبقًا للمادة السابعة وتعديلاتها من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة لهذه الممتلكات اللازمة للمشروع فى المدة من 20/ 2/ 2016 إلى 6/ 3/ 2016 وذلك فى الأماكن التالية:
1 - الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق "18 شارع عكاشة بالدقى".
2 - الإدارة العامة بالقليوبية ببنها.
3 - مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب - مركز قليوب - محافظة القليوبية.
4 - مقر قسم شرطة قليوب - مركز قليوب - محافظة القليوبية.
وعلى جميع من يهمهم الأمر الاطلاع على الكشوف والخرائط المذكورة خلال المدة المحددة وذلك للتحقق من قيد حقوقهم بها أو الاعتراض على أية بيانات تتعلق بهم.
ولذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط حق الاعتراض على البيانات الواردة فيها طبقًا للمادة الثامنة من القانون.
كذلك فإنه يحق لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط الحق فى الطعن على تقدير التعويض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت طبقًا للمادة التاسعة من القانون.
مع العلم بأن البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف تعتبر نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدة الموضحة فيما سبق.