الوقائع المصرية - العدد 37 - السنة 189هـ
الاثنين 6 جمادى الأولى سنة 1437هـ، الموافق 15 فبراير سنة 2016م

محافظة القاهرة
الإدارة المركزية للتعاون
الإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالى المنطقة العاشرة - حى شرق مدينة نصر

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 1/ 10/ 2015 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم 33 (ثلاثة وثلاثون) عضوًا مؤسسًا بتاريخ 1/ 10/ 2015 فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالى المنطقة العاشرة - حى شرق مدينة نصر (إقليمية) وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة بالإدارة المركزية للتعاون بمحافظة القاهرة برقم (1230) بتاريخ 19/ 1/ 2016
ومنطقة عمل الجمعية: القاهرة - المصايف.
كما وأن بيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى بالقرار الوزارى رقم 693 لسنة 1981
وباب العضوية مفتوح: لأهالى المنطقة العاشرة - حى شرق مدينة نصر.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم 33 (ثلاثة وثلاثون) سهمًا قيمتها 330 جنيهًا (ثلاثمائة وثلاثون جنيهًا مصريًا لا غير)، وقد تم إيداع مبلغ 7953 جنيهًا (سبعة آلاف وتسعمائة وثلاثة وخمسون جنيهًا مصريًا فقط لا غير) وذلك قيمة الأسهم ورسوم العضوية والاشتراك السنوى وافتتاح رصيد المدخرات فى البنك الأهلى المصرى - فرع السراج مول بموجب قسيمة توريد نقدية رقم (07200) بالحساب رقم (011610100021) بتاريخ 17/ 1/ 2016

رئيس الإدارة المركزية للتعاون
دكتور/ جميل كمال جورجى