الوقائع المصرية - العدد 37 - السنة 189هـ
الاثنين 6 جمادى الأولى سنة 1437هـ، الموافق 15 فبراير سنة 2016م

محافظة الأقصر
مكتب التعاون
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بشركة مصر للطيران بالأقصر

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 1/ 12/ 2015 بناحية الأقصر بمحافظة الأقصر ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم خمسون مؤسسًا فإنه تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بشركة مصر للطيران بالأقصر، وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى الصادر برقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بمكتب التعاون بمحافظة الأقصر تحت رقم (15) فى 10/ 1/ 2016
ومنطقة عمل الجمعية محافظة الأقصر - محافظات المصايف - المدن العمرانية الجديدة داخل نطاق المحافظة.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من: (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم فى عقد التأسيس خمسون سهمًا قيمتها 341 جنيهًا (فقط ثلاثمائة وواحد وأربعون جنيهًا لا غير)، وقد أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها (فقط سبعة عشر ألفًا وخمسون جنيهًا لا غير) بخزينة بنك التعمير والإسكان - فرع الأقصر بموجب قسيمة الإيداع رقم (111 - 3000179) فى 13/ 12/ 2015

سكرتير عام المحافظة
لواء/ عادل حسن مهران