الوقائع المصرية - العدد 38 - السنة 189هـ
الثلاثاء 7 جمادى الأولى سنة 1437هـ، الموافق 16 فبراير سنة 2016م

محافظة المنوفية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1966 لسنة 2015
بتاريخ 9/ 11/ 2015

مدير المديرية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بشأن إجراءات القيد طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضه السيد مدير عام إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعى؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد جمعية الفرقان والإحسان الخيرية بمنشأة جريس طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعى برقم (1966) بتاريخ 9/ 11/ 2015

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
م/ فرج إبراهيم سليمان

ملخص القيد

عنوان المقر: منشأة جريس - مركز أشمون - منوفية.
ميدان العمل: (كما باللائحة) المساعدات والخدمات الاجتماعية - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - الأنشطة الصحية - تنمية المجتمعات المحلية.
النطاق الجغرافى للعمل: على مستوى المركز.
تدار الجمعية بواسطة مجلس مكون من: (5) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12 من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: جمعية الفرقان بسبك الأحد طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.