الوقائع المصرية - العدد 40 - السنة 189هـ
الخميس 9 جمادى الأولى سنة 1437هـ، الموافق 18 فبراير سنة 2016م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 12579 لسنة 2015

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 فى شأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 338 لسنة 1997؛
وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 1374 لسنة 2000؛
وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 3560 لسنة 2008؛
وعلى موافقتنا على مذكرة الإدارة المركزية لحماية أملاك الدولة؛

قـرر:

مادة أولى - إلغاء المادة الأولى من قرار محافظ القاهرة رقم 338 لسنة 1997 الذى ينص فى مادته الأولى (بتخصيص موقع بمنطقة الطوب الرملى بمساحة 5000م2 بأبعاد (100 × 50) لجهاز المخابرات العامة، وذلك لاستخدامها لأغراض العمل بالمخابرات العامة بإيجار اسمى جنيه واحد للمتر المربع)، وكذا إلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 1374 لسنة 2000 الصادر بتعديل أبعاد المادة الأولى من قرار محافظ القاهرة رقم 338 لسنة 1997
مادة ثانية - إلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 3560 لسنة 2008 السابق صدوره بتخصيص قطعة أرض بمساحة حوالى 4000م2 تقريبًا، والكائنة بمنطقة الطوب الرملى خلف المسبك الآلى بجوار جراج هيئة النقل العام (جراج المستقبل) لصالح قطاع الأمن المركزى بوزارة الداخلية لإقامة مخبز سعة 24 سيرًا.
مادة ثالثة - على حى شرق مدينة نصر التحفظ على قطعة الأرض المشار إليها بالمادة الأولى وإزالة أى تعديات واقعة عليها لحين التصرف فيها بمعرفة المحافظة.
مادة رابعة - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
تحريرًا فى 20/ 12/ 2015

محافظ القاهرة
د. جلال مصطفى سعيد