الوقائع المصرية - العدد 40 - السنة 189هـ
الخميس 9 جمادى الأولى سنة 1437هـ، الموافق 18 فبراير سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

تقرر:

أولاً - قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية رؤية الخيرية المقيدة برقم (2505) بتاريخ 16/ 12/ 2015 - إدارة نبروه الاجتماعية - دقهلية.
ثانيًا - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 16/ 12/ 2015

وكيل الوزارة
أ/ عصام الدين برهام

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: أنشطة اقتصادية - تعليمية - تنظيم الأسرة - حماية المستهلك.
                      خدمات ثقافية وعلمية ودينية - خدمات صحية.
                      رعاية اجتماعية - رعاية الشيخوخة ورعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
2 - النطاق الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
3 - مجلس الإدارة: 7 (سبعة) أعضاء.
4 - الاشتراك السنوى: 20 (عشرون) جنيهات سنويًا.
5 - السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 من كل عام وتنتهى فى 31/ 12 من نفس العام.
6 - تؤول أموال الجمعية فى حالة حلها: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.