الجريدة الرسمية - العدد 7 - السنة التاسعة والخمسون
9 جمادى الأولى سنة 1437هـ، الموافق 18 فبراير سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3452 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الجيزة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 400م2، بحوض الساحل والسواقى 10 قسم ثانٍ ضمن أرض الجنابية اليمنى لمصرف المحيط بمركز ومدينة كرداسة - محافظة الجيزة، لصالح الشركة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطة رفع للصرف الصحى، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 20م بجوار مدرسة الراية الصادر بشأنها قرار التخصيص رقم 3572/ 2014
الحد القبلى: بطول 20م بجوار مدخل كوبرى الأورمان.
الحد الشرقى: بطول 20م على طريق كرداسة/ ناهيا الشرقى.
الحد الغربى: بطول 20م بجوار حرم مصرف المحيط.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ربيع الأول سنة 1437هـ
            (الموافق 31 ديسمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل