الوقائع المصرية - العدد 44 - السنة 189هـ
الثلاثاء 14 جمادى الأولى سنة 1437هـ، الموافق 23 فبراير سنة 2016م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 913 لسنة 2015
بتاريخ 28/ 10/ 2015
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التضامن
لضباط أكاديمية الشرطة

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار الهيئة العامة للرقابة على التأمين رقم 95 لسنة 1989 بتسجيل صندوق التضامن لضباط أكاديمية الشرطة برقم (322)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 31/ 5/ 2015 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 5/ 2015؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 588 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة فى 20/ 9/ 2015 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 25/ 10/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصوص البند (3) من الباب الأول (بيانات عامة) والبند (2) من المادة (6) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والفقرة الأولى من البند (1/ أ) والبندين (1/ ب، 2) من المادة (13) من الباب الثالث (المزايا), النصوص التالية:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة (3):
أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى مضافًا إليه بدل طبيعة العمل والأجر الإضافى بنسبة (100%) من الأجر الأساسى.
ويعرف الأجر الأساسى الشهرى بأنه الأجر وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة فى 1/ 1/ 2007 ووفقًا لأحكام القوانين الخاصة بتقرير علاج خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية فى التاريخ المحدد لكل منها بالقانون وبحد أقصى ثمانمائة واثنان وسبعون جنيهًا شهريًا ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة (6):

2 - موارد ذاتية سنوية بحد أدنى مليون ومائتا ألف جنيه ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق هذه الموارد بالكامل عن السنة السابقة وفى حالة عدم تحقيقها أو عدم تحقيق جزء منها يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة اكتوارية بفحص مركزه المالى واعتمادها من الهيئة فى ضوء الموارد المحققة وقد تنتهى هذه الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معًا اعتبارًا من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (13):

1 - فى حالة انتهاء الخدمة للإحالة للتقاعد:
( أ ) بالنسبة للعضو المؤسس:
فى حالة الإحالة للتقاعد اعتبارًا من رتبة لواء:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع مائة وعشرين ألف جنيه.
.......................... .
.......................... .
(ب) بالنسبة للعضو غير المؤسس:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع أحد عشر شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3) وذلك عن كل سنة اشتراك بالصندوق وبحد أقصى الميزة المستحقة لنظيره المؤسس.
............................... .
2 - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع مائة وعشرين ألف جنيه وذلك مهما كانت مدة اشتراكه بالصندوق.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

رئيس الهيئة
شريف سامى