الوقائع المصرية - العدد 48 - السنة 189هـ
الأحد 19 جمادى الأولى سنة 1437هـ، الموافق 28 فبراير سنة 2016م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 147 لسنة 2016

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 348 لسنة 2015 بتشكيل اللجنة الرئيسية لمكافحة الفساد بالوزارة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 49 لسنة 2016 بإنهاء خدمة السيد الدكتور/ حسن أحمد عبد المجيد - رئيس اللجنة الرئيسية لمكافحة الفساد بالوزارة اعتبارًا من 1/ 3/ 2016 لبلوغه السن القانونية للإحالة للمعاش؛

قـرر:
(مادة أولى)

يحل المهندس/ عماد فوزى فرج - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية محل السيد الدكتور/ حسن أحمد عبد المجيد فى رئاسة اللجنة الرئيسية لمكافحة الفساد بالوزارة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 348 لسنة 2015 المشار إليه اعتبارًا من 1/ 3/ 2016

(مادة ثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 23/ 2/ 2016

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ طارق قابيل