الوقائع المصرية - العدد 48 - السنة 189هـ
الأحد 19 جمادى الأولى سنة 1437هـ، الموافق 28 فبراير سنة 2016م

محافظة الغربية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد
لائحة النظام الأساسى
لجمعية الحكماء لتنمية المجتمع - ثان المحلة الكبرى - غربية

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية فى 28/ 12/ 2015؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 26/ 10/ 2015 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على تعديل لائحة النظام الأساسى بالتعديل الآتى:
إضافة نشاط توفير وحدات مصيفية وسكنية (تمليك - إيجار) للأعضاء بأسعار مخفضة.
تنظيم الاحتفالات والمهرجانات والعروض المسرحية والحفلات الموسيقية والمعارض الفنية والمؤتمرات الاقتصادية والعلمية والدينية بعد الموافقات.
تعديل المقر من 19ش الراهبات - السبع بنات - ثان المحلة الكبرى، إلى 51 ش 23 يوليو الخلفى - برج همام - ثان المحلة الكبرى؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية الحكماء لتنمية المجتمع - ثان المحلة الكبرى - غربية بالتعديل الآتى:
إضافة نشاط توفير وحدات مصيفية وسكنية (تمليك - إيجار) للأعضاء بأسعار مخفضة.
تنظيم الاحتفالات والمهرجانات والعروض المسرحية والحفلات الموسيقية والمعارض الفنية والمؤتمرات الاقتصادية والعلمية والدينية بعد الموافقات.
تعديل المقر من 19ش الراهبات - السبع بنات - ثان المحلة الكبرى، إلى 51 ش 23 يوليو الخلفى - برج همام - ثان المحلة الكبرى.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات بالوزارة للتسجيل والنشر عنها بالوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 28/ 12/ 2015

وكيل الوزارة
أ/ الأحمدى الوكيل