الوقائع المصرية - العدد 48 - السنة 189هـ
الأحد 19 جمادى الأولى سنة 1437هـ، الموافق 28 فبراير سنة 2016م

محافظة دمياط - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار إدارى رقم 42 لسنة 2015
لقيد تعديل النظام الأساسى
لجمعية الخدمات الاجتماعية بمحافظة دمياط
المقيدة برقم (430) بتاريخ 20/ 11/ 2007

مدير عام المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى اللائحة التنفيذية المعتمدة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى أوراق قيد تعديل النظام الأساسى لجمعية الخدمات الاجتماعية بمحافظة دمياط؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بتاريخ 2/ 12/ 2015؛
وعلى موافقة الاتحاد الإقليمى بدمياط بتاريخ 10/ 12/ 2015؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

مادة 1 - قيد تعديل النظام الأساسى لجمعية الخدمات الاجتماعية بمحافظة دمياط المقيدة برقم (430) لسنة 20/ 11/ 2007، وذلك بغرض الآتى:
أولاً - تعديل اسم الجمعية ليصبح "الجمعية الاجتماعية المصرية لحقوق الإنسان والتنمية بدمياط".
ثانيًا - تعديل نطاق عمل الجمعية ليصبح "جمهورية مصر العربية" مع الالتزام بالفقرة الأخيرة من المادة (48) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 والتى تنص على:
"وإذ باشرت الجمعية نشاطًا من أنشطتها خارج نطاق المحافظة التى يقع بها مركز إدارتها فتلتزم بإخطار مديرية التضامن الاجتماعى فى المحافظة التى تباشر فيها هذا النشاط بنوعه ومدته والمسئولين عنه.....".
ثالثًا - إضافة الميادين التالية:
1 - ميدان حقوق الإنسان.
2 - ميدان الصداقة بين شعب جمهورية مصر العربية والشعوب الصديقة بعد موافقة الجهة المختصة.
رابعًا - إضافة أنشطة إلى أنشطة الجمعية كما ورد بلائحة النظام الأساسى لها.
مادة 2 - ينشر القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 15/ 12/ 2015

المدير العام
أ/ حسام عبد الغفار