الوقائع المصرية - العدد 51 - السنة 189هـ
الأربعاء 22 جمادى الأولى سنة 1437هـ، الموافق 2 مارس سنة 2016م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 1437 لسنة 2016

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968؛
على قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972؛
وعلى قرار السيد المستشار رئيس محكمة سوهاج الابتدائية المؤرخ 4/ 2/ 2016؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُنشأ مأمورية كلية بمحكمة جهينة الجزئية التابعة لمحكمة سوهاج الابتدائية, ويكون مقرها مجمع محاكم جهينة الكائن بشارع الجمهورية بجوار السنترال - مركز جهينة - محافظة سوهاج.

(المادة الثانية)

تُنشأ مأمورية كلية بمحكمة دار السلام الجزئية التابعة لمحكمة سوهاج الابتدائية، ويكون مقرها محكمة دار السلام الكائن بشارع مجلس المدينة - دار السلام - محافظة سوهاج.

(المادة الثالثة)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 1/ 3/ 2016
صدر فى 14/ 2/ 2016

وزير العدل
المستشار/ أحمد الزند