الوقائع المصرية - العدد 51 - السنة 189هـ
الأربعاء 22 جمادى الأولى سنة 1437هـ، الموافق 2 مارس سنة 2016م

محافظة سوهاج - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات - قسم الشهر
قرار قيد ملخص نظام
جمعية تمكين لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتنمية المجتمع والتدريب بسوهاج

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أوراق ملخص النظام الأساسى لجمعية تمكين لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتنمية المجتمع والتدريب بسوهاج، اتضح أنها مطابقة لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة إدارة الجمعيات على قيد نظام شهر الجمعية برقم (1152) بتاريخ 27/ 10/ 2015 وذلك بناءً على موافقة الجهات الأمنية بالكتاب رقم (5208) بتاريخ 13/ 12/ 2015؛

قرر الآتى:

مادة أولى - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية تمكين لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتنمية المجتمع والتدريب بسوهاج - مركز سوهاج - قلفاو - شارع عمر بن عبد العزيز امتداد شارع التحرير - طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية تحت رقم (1421) فى 29/ 12/ 2015
مادة ثانية - يصرح للجمعية بالعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة.
2 - ميدان تنمية المجتمعات المحلية.
3 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
4 - ميدان حماية البيئة والمستهلك.
5 - ميدان التنمية الاقتصادية.
6 - ميدان الأنشطة الصحية.
7 - ميدان الأسرة والطفولة والأمومة.
8 - ميدان الدفاع الاجتماعى.
9 - ميدان الأسر المنتجة.
10 - ميدان رعاية وكفالة الأيتام.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعتبر ساريًا منذ تاريخ قيده، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.
تحريرًا فى 29/ 12/ 2015

مدير المديرية
أ/ محمد أحمد عبد السلام