الوقائع المصرية - العدد 56 - السنة 189هـ
الثلاثاء 28 جمادى الأولى سنة 1437هـ، الموافق 8 مارس سنة 2016م
مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 3337 لسنة 2016
مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
قـرر:
قيد لائحة النظام الأساسى لمؤسسة زهرة للتخاطب بالقومية - الزقازيق بناحية القومية
تحت رقم (3337) اعتبارًا من 3/ 1/ 2016
تحريرًا فى 3/ 1/ 2016
مدير المديرية (إمضاء) |
ملخص القيد
ميدان النشاط: رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
ويشكل مجلس الأمناء: من (3) أعضاء.
السنة المالية للمؤسسة: تبدأ من 1/ 1 إلى 31/ 12 من كل عام.
فى حالة حل المؤسسة: تؤول أموالها إلى الجهة التى تحددها لائحة النظام الأساسى للمؤسسة.