الجريدة الرسمية - العدد 10 - السنة التاسعة والخمسون
غرة جمادى الآخرة سنة 1437هـ، الموافق 10 مارس سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 118 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يطلق اسم الشهيد نقيب/ محمد زكريا عبد الهادى - على مدرسة زهور الأمراء الثانوية المشتركة بمركز الدلنجات - محافظة البحيرة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ربيع الآخر سنة 1437هـ
                (الموافق 17 يناير سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل