الجريدة الرسمية - العدد 10 - السنة التاسعة والخمسون
غرة جمادى الآخرة سنة 1437هـ، الموافق 10 مارس سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 121 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 4200م2 بقرية تونا الجبل بحوض الميرى رقم (2)، مركز ملوى بمحافظة المنيا، لصالح مديرية الشباب والرياضة، بالمجان، لإقامة ملعب متعدد الأغراض بقرية تونا الجبل، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: مصنع عسل بطول 70م.
الحد القبلى: أرض فضاء أملاك دولة بطول 70م.
الحد الشرقى: أرض فضاء ملك الوحدة المحلية بطول 60م.
الحد الغربى: طريق مرصوف مؤدى إلى شركة الكهرباء بطول 60م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ربيع الآخر سنة 1437هـ
                (الموافق 17 يناير سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل