الجريدة الرسمية - العدد 10 - السنة التاسعة والخمسون
غرة جمادى الآخرة سنة 1437هـ، الموافق 10 مارس سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 123 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 50م × 60م الكائنة بمدينة الحسنة بمحافظة شمال سيناء، لصالح مديرية الإسكان، بالمجان، لإقامة عدد عمارتين سكنيتين للأسر الأولى بالرعاية، وحدود وأبعاد الأرض كما يلى:
الحد البحرى: أرض فضاء بطول 50م ثم شارع فرعى.
الحد القبلى: طريق فرعى بطول 50م.
الحد الشرقى: الحملة الميكانيكية بطول 60م.
الحد الغربى: سنترال الحسنة بطول 60م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ربيع الآخر سنة 1437هـ
                (الموافق 17 يناير سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
المهندس/ شريف إسماعيل