الجريدة الرسمية - العدد 10 - السنة التاسعة والخمسون
غرة جمادى الآخرة سنة 1437هـ، الموافق 10 مارس سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 188 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 25550م2 الكائنة خلف المستشفى العسكرى بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، لصالح جامعة السويس، بالمجان، لإقامة سكن وخدمات لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: موقع مخصص لإقامة جامعة السويس بطول 90م.
الحد القبلى: حرم طريق أسفلت مقترح بطول 154.25م.
الحد الشرقى: موقع مخصص لإقامة جامعة السويس بطول 192.30م.
الحد الغربى: موقع مقترح تخصيصه لجامعة الأزهر بطول 239.60م.
وفقًا للكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار والكروكى المرفق فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 ربيع الآخر سنة 1437هـ
                (الموافق 24 يناير سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل