الجريدة الرسمية - العدد 10 - السنة التاسعة والخمسون
غرة جمادى الآخرة سنة 1437هـ، الموافق 10 مارس سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 213 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 63 لسنة 1989 بإنشاء الهيئة العامة لقصور الثقافة؛
وعلى ما وجه به السيد رئيس الجمهورية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تشكل لجنة وزارية من كل من السادة:
وزير التعليم العالى والبحث العلمى.
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
وزير الثقافة.
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والمتخصصين.

(المادة الثانية)

تتولى اللجنة البدء فى تفعيل دور قصور الثقافة واستضافتها لمسابقات ثقافية وفنية وأدبية بين طلبة المدارس والجامعات والشباب بصفة عامة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 ربيع الآخر سنة 1437هـ
                  (الموافق 31 يناير سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل