الجريدة الرسمية - العدد 10 - السنة التاسعة والخمسون
غرة جمادى الآخرة سنة 1437هـ، الموافق 10 مارس سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 551 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2015؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3412 لسنة 2015 بتشكيل اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار؛
وعلى الدعوى التحكيمية المقامة من شركة (أرسليور ميتال) ضد جمهورية مصر العربية فى شأن تنفيذ مشروع الصلب بمنطقة شمال غرب خليج السويس؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تشكل لجنة برئاسة وزير الاستثمار وعضوية كل من:
وزير التجارة والصناعة.
مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار.
رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وكيل أول وزارة المالية.

(المادة الثانية)

تختص اللجنة بالتفاوض مع المستثمر أو من ينوب عنه (ممثل شركة أرسليور ميتال) لإنهاء النزاع وتسويته وديًا، مع الأخذ بسعر فائدة سند الخزانة بالولايات المتحدة الأمريكية.

(المادة الثالثة)

تعد اللجنة تقريرًا بما توصلت إليه بشأن حالة التسوية مشتملاً على جميع عناصرها، للعرض على اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 جمادى الأولى سنة 1437هـ
                (الموافق 28 فبراير سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل