الوقائع المصرية - العدد 62 - السنة 189هـ
الثلاثاء 6 جمادى الآخرة سنة 1437هـ، الموافق 15 مارس سنة 2016م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 1485 لسنة 2015
ببيان شروط وضوابط استيراد تقاوى البطاطس لزراعات عام 2015/ 2016

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966؛
وعلى القرار الوزارى رقم 3007 لسنة 2001 فى شأن قواعد الحجر الزراعى المصرى وقرارات لجان أعمال الحجر الزراعى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1660 لسنة 2014 ببيان شروط وضوابط استيراد تقاوى البطاطس لزراعات عام 2014/ 2015؛
وعلى معايير الصحة النباتية من الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات IPPC واتفاقية الصحة والصحة النباتية SPS؛
وعلى رأى الجهات المعنية بالاختصاص؛
وعلى مذكرة لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية الواردة برقم (21129) بتاريخ 1/ 10/ 2015 والمرفق بها محضر اجتماعها رقم (36) بتاريخ 7/ 9/ 2015؛

قـرر:
مادة (1)

يكون استيراد تقاوى البطاطس بناءً على موافقة فنية بالاستيراد صادرة من لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية على الطلب المقدم من الجهة المستوردة إلى لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية سنويًا على النموذج المخصص لذلك، وفى موعد غايته نهاية شهر أكتوبر من كل عام تحدد فيه الكمية والصنف والرتبة والمنشأ.

مادة (2)

يجب أن تتوافر فى تقاوى البطاطس المستوردة من الخارج لزراعات عام 2015/ 2016 الشروط الآتية:
( أ ) الأصناف:
أن تكون من الأصناف المسجلة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أو الموصى بها من لجنة تسجيل الأصناف ويجوز استيراد كميات محدودة من أصناف جديدة غير مسجلة بعد موافقة لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية بحد أقصى 10 أطنان فى السنة الأولى و50 طنًا فى السنتين التاليتين، وعلى أن تتوافر فيها الشروط الحجرية اللازمة لاستيراد تقاوى البطاطس وطبقًا للقواعد المعمول بها فى السنوات السابقة.
(ب) الرتب:
يجب أن تكون التقاوى المستوردة من رتب E أو (2 EEC بمقياس الاتحاد الأوربى)، أو ما يعادلهما أو أعلى من ذلك والمصرح بتداولها فى الاتحاد الأوروبى أو غيره من الدول المنتجة والمصدرة لتقاوى البطاطس والمعتمدة من سلطات الحجر الزراعى المصرى كمنشأ لاستيراد تقاوى البطاطس.
فى حال الأصناف الجديدة والتى لم يمضِ على تسجيلها بمصر ثلاث سنوات، يسمح باستيرادها من رتبة A أو ما يعادلها وبكميات لا تتجاوز (10%) مما تستورده الشركة من ذات الصنف ولا يجوز استخدامها فى إنتاج تقاوٍ محلية.

مادة (3)

يجب أن تكون أحجام الدرنات ما بين 28 - 55 مم، طبقًا للتدرج الطبيعى لأحجام الدرنات وذلك لجميع الأصناف والأغراض (الاتجار/ الاستخدام الخاص/ زراعات التصنيع والتصدير) وأن تكون الدرنات حية ممتلئة غير مكرمشة وأن تكون العبوات المستخدمة مناسبة ومتجانسة وموحدة الوزن والصنف داخل اللوط الواحد وتكون كل عبوة مصحوبة ببطاقة مثبتة عليها ويبين بها (الصنف - الرتبة - تاريخ الإنتاج - البلد المنتج - رقم المزارع)، وألا يزيد طول النبوت فى الدرنات عن 2مم وأن تكون كل عبوة خالية من خليط الأصناف والدرنات المشوهة.

مادة (4)

يجب أن يتم شحن التقاوى من الخارج على وسائل نقل تتوافر فيها الشروط والمواصفات التى تضمن وصول الرسائل المستوردة بحالة سليمة ومطابقة للمواصفات الواردة بهذا القرار، مع الالتزام بأن يكون آخر موعد لشحن جميع تقاوى البطاطس للموانئ المصرية نهاية يوم 10 يناير (بالنسبة للعروة الصيفية)، وعلى أن تسلم صورة بوالص الشحن إلى الحجر الزراعى كتابيًا فى موعد أقصاه 15 يناير بالكميات التى تم شحنها أولاً بأول متضمنًا كافة المعلومات عن تلك الشحنات (اسم الباخرة - الكمية المشحونة - الأصناف).

مادة (5)

لا تسرى الاشتراطات والموصفات الواردة بالمواد أرقام (2 & 3 & 4) من هذا القرار على استيراد درنات البطاطس (ميكرو تيوبر - مينى تيوبر) ناتج زراعة الأنسجة وغير المنتجة فى تربة طبيعية، وفى جميع الأحوال لا يتم التداول إلا للأصناف المسجلة منها.

مادة (6)

يكون استيراد تقاوى البطاطس طبقًا للاشتراطات الحجرية المحددة بهذا القرار وعلى أن تكون مصحوبة بشهادة صحة نباتية معتمدة من الجهات المسئولة ببلد المنشأ تثبت صلاحيتها كتقاوٍ ويذكر بها أو بإقرار إضافى ما يفيد استيفاءها للاشتراطات الحجرية المصرية وكذلك ما ورد تفصيلاً فى المادة (3) من هذا القرار.

مادة (7)

الآفات:
أولاً - الحشرات:
يجب أن تكون تقاوى البطاطس المستوردة خالية تمامًا من الإصابة بالحشرات الآتية أو أطوارها:
( أ ) خنفساء كلورادو Leptinotars decemlineata (Say)
(ب) فراشة درنات البطاطس Phthorimaea operculella (Zeller)
(ج) حفار ساق الباذنجان Euzophera osseatella (Treitscke)
(د) السوسة الأندية Premnotrypes spp
(هـ) خنفساء البطاطس البرغوثية Epitrix cucumeris (Harris)
(و) خنفساء البطاطس البرغوثية الغربية Epitrix subcrinita (Le conte)
(ز) مجموعة الديدان السلكية Limonius canus
Limonius californicus
Ctenicera pruinina
(ح) الخنفساء القارضة Epicauta spp
(ط) الجعال Phyllophaga spp
(ى) حفار ساق البطاطس Hydraecia micacea (Esp)
ثانيًا - الأمراض:
1 - يجب أن تكون تقاوى البطاطس المستوردة خالية ومنتجة من أماكن إنتاج خالية من الأمراض الآتية ومسبباتها، وتكون هذه الأماكن منشأة وفقًا للمعايير الدولية للصحة النباتية ذات الصلة:
( أ ) السرطان الأسود (التثألل) المتسبب عن الفطر Synchytrium endobioticum
(ب) النيماتودا الذهبية Globodera spp
(ج) نيماتودا تقصف الجذور Trichodorus spp
and pratrichodorus spp
(د) التقزم الأصفر الفيروسى وأمراض الفتيوبلازما
Potato Yellow Dwarf Virus and Phytoplasma
(هـ) العفن الحلفى المتسبب عن البكتريا
Clavibacter michiganensis sub. sp. Sepdonicus
(و) العفن البنى المتسبب عن البكتيريا Ralstonia solanacearum
(ز) الساق الأسود المتسبب عن البكتيريا Dickeya spp
2 - يجب أن تكون تقاوى البطاطس خالية تمامًا من الإصابة بالأمراض الآتية:
( أ ) نيماتودا العفن الجاف فى البطاطس Ditylenchus destructor
(ب) نيماتودا تعقد جذور البطاطس Meloidogyne spp
(جـ) فيرويد الدرنة المغزلية Spindle Tuber Viroid
(د) ضرر الصقيع Frost injury
3 - يجب ألا تتجاوز الإصابة بالأمراض الآتية النسبة المبينة قرين كل منها فى العينة الممثلة للوط:
(9) التبقع الفللينى الحلقى Corky Ring Spot (Tobacco Rattle Virus)
لا يسمح بدخول درنات مصابة بنسبة تزيد عن (0.1%)
(ب) التقرح الشبكى المتسبب عن فيروس التفاف الأوراق Potato Leaf Role Virus
لا يسمح بدخول درنات مصابة بنسبة تزيد عن (0.1%)
(ج) العفن الطرى المتسبب عن البكتيريا Pectobacterium carotovorum
لا يسمح بدخول درنات مصابة بنسبة تزيد عن (0.5%)
(د) الساق الأسود المتسبب عن البكتيريا Pectobacterium atrosepticum
لا يسمح بدخول درنات مصابة بنسبة تزيد عن (0.1%)
(هـ) العفن القرمزى المتسبب عن الفطر Phytophthora erythroseptica
لا يسمح بدخول درنات مصابة بنسبة تزيد عن (0.1%)
(و) الندوة المتأخرة المتسببة عن الفطر Phytophthora infestans
لا يسمح بدخول درنات مصابة بنسبة تزيد عن (0.1%)
(ز) تورد القمة الفيروسى Mop Top Virus (MTV)
لا يسمح بدخول درنات مصابة بنسبة تزيد عن (0.1%)
4 - يجب ألا تتجاوز الإصابة بالأمراض الآتية النسبة المبينة قرين كل منها وعلى ألا تزيد النسبة المئوية الكلية لها جميعًا عن (5%) وهى:
( أ ) الندوة المبكرة (0.5%) - المتسببة عن الفطر Alternaria solani
(ب) العفن الجاف (1%) - المتسبب عن الفطر Fusarium spp
(ج) الذبول (0.5%) - المتسبب عن الفطر Verticillium spp
(د) الجانجارين (0.5%) - المتسبب عن الفطر Phoma spp
(هـ) التبقع البنى الداخلى أو التبقع الأسود أو تلون الحزم الوعائية (0.5%)
Internal Brown Spot and Browning or Black Spot & Vascular Discoloration
(و) القلب الأجوف (0.5%) Hollow heart
(ز) التبقع الجلدى (0.5%) Skin Necrosis
(ح) الأضرار الميكانيكية (3%) Mechanical Damage
5 - يجب ألا تتجاوز الإصابة بالأمراض الآتية النسب المبينة قرين كل منها فى العينة:
( أ ) الجرب المسحوقى المتسبب عن Spongospora subterranean
لا يسمح بدخول تقاو مصابة بنسبة تزيد عن (1%) وبحيث لا تغطى البثرات
أكثر من (10%) من مساحة سطح الدرنة
(ب) الجرب العادى المتسبب عن Strptomyces scabies
يسمح بدخول تقاوى بطاطس مصابة بمرض الجرب العادى
طبقًا للمقياس الهولندى رقم (1.5)
(ج) القشرة السوداء المتسببة عن الفطر Rhizoctonia solani
لا يسمح بدخول تقاوٍ مصابة بنسبة تزيد عن (5%) وبحيث لا تزيد المساحة المصابة من سطح الدرنة عن (10%)
(د) القشرة الفضية المتسببة عن الفطر Helminthosporium solani
لا يجوز قبول تقاوى البطاطس التى تزيد نسبة الإصابة بالعينة عن (10%)
وأن تكون بقع الإصابة غير متحدة ومتفرقة على الدرنات ولا تزيد عن (10%) من سطحها ولا تغطى العيون
6 - يحظر استيراد تقاوى البطاطس من أرقام المزارع التى سبق إصابتها بأحد أمراض العفن الحلقى، مرض الساق الأسود المتسبب عن البكتيريا Dickeya Spp. خلال السنوات السابقة من موسم الاستيراد.

مادة (8)

لا يخل هذا القرار بالقواعد والضوابط العامة المنصوص عليها فى التشريعات المنظمة للحجر الزراعى والمعمول بها وكذلك الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بروما لسنة 1951 وإضافاتها.

مادة (9)

يُلغى ما يخالف ذلك من قرارات فى هذا الشأن.

مادة (10)

يُنشر القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 4/ 10/ 2015

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أ. د/ عصام فايد