الوقائع المصرية - العدد 62 - السنة 189هـ
الثلاثاء 6 جمادى الآخرة سنة 1437هـ، الموافق 15 مارس سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد
لائحة النظام الأساسى
للجمعية الوطنية للخدمات التعليمية والمجتمعية - أول طنطا

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 30/ 12/ 2015؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 12/ 9/ 2015 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على تعديل لائحة النظام الأساسى بالتعديل الآتى:
نقل مقر الجمعية من شارع حجازى - عمارة الدسوقى - دوران الفاتح رقم (3) - طنطا أول - إلى شارع حسانين عفيفى بالقرب من المدينة الجامعية "بنات" - سيجر - طنطا أول؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى للجمعية الوطنية للخدمات التعليمية والمجتمعية - أول طنطا بالتعديل الآتى:
نقل مقر الجمعية من شارع حجازى - عمارة الدسوقى - دوران الفاتح رقم (3) - طنطا أول - إلى شارع حسانين عفيفى بالقرب من المدينة الجامعية "بنات" - سيجر - طنطا أول.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات بالوزارة للتسجيل والنشر عنها بالوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 30/ 12/ 2015

وكيل الوزارة
أ/ الأحمدى الوكيل