الوقائع المصرية - العدد 62 - السنة 189هـ
الثلاثاء 6 جمادى الآخرة سنة 1437هـ، الموافق 15 مارس سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار حل
جمعية رب الحرمين الخيرية بالمحلة أول
مشهرة برقم 1240 لعام 2009 حلاً اختياريًا

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالمديرية بتاريخ 19/ 1/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 23/ 12/ 2015 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على حل الجمعية بسبب عدم تفرغ أعضاء مجلس الإدارة لممارسة العمل الاجتماعى؛

قـرر:

مادة أولى - حل جمعية رب الحرمين الخيرية بالمحلة حلاً اختياريًا، على أن يقوم بأعمال التصفية أ/ أحمد المحمدى عبد الحليم - مراجع مالى بإدارة المحلة أول، وأتعاب المصفى مبلغ 350ج (ثلاثمائة وخمسون جنيهًا)، ومدة التصفية (3) شهور من تاريخ صدور قرار التصفية، على أن تؤول أموال الجمعية إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات طبقًا للائحة النظام الأساسى للجمعية.
مادة ثانية - على الإدارات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 19/ 1/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ الأحمدى الوكيل