الوقائع المصرية - العدد 62 - السنة 189هـ
الثلاثاء 6 جمادى الآخرة سنة 1437هـ، الموافق 15 مارس سنة 2016م

محافظة أسوان - مديرية الشباب والرياضة
قرار رقم 1 لسنة 2016
صادر بتاريخ 19/ 1/ 2016

وكيل الوزارةbr> بعد الاطلاع على القانون رقم 77 لسنة 1975 الخاص بالهيئات الشبابية والرياضية المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978؛
وعلى القرار الوزارى رقم 929 لسنة 2013 الخاص باعتماد لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية؛
وعلى مستندات الإشهار المقدمة من مفوض مجلس إدارة نادى السلام الرياضى بقرية أبو ير التابعة للوحدة المحلية لقرية اقليت بكوم امبو؛
وعلى مذكرة إدارة الهيئات بالمديرية المؤرخة 18/ 1/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - الموافقة على منح نادى السلام الرياضى بكوم امبو والمشهر إشهارًا مؤقتًا مدة عام آخر تبدأ من 19/ 1/ 2016 وذلك لاستكمال مقومات الإشهار الدائم.
مادة 2 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
هانى رشدى حسن