الوقائع المصرية - العدد 65 - السنة 189هـ
السبت 10 جمادى الآخرة سنة 1437هـ، الموافق 19 مارس سنة 2016م

وزارة الداخلية
قرار رقم 595 لسنة 2016

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - يُؤذن لكل من الأربعة والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ عصام أحمد السعيد قاسم - وآخرهم السيد/ أحمد عبد الهادى أحمد حسن) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 14/ 2/ 2016

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار