الوقائع المصرية - العدد 65 - السنة 189هـ
السبت 10 جمادى الآخرة سنة 1437هـ، الموافق 19 مارس سنة 2016م

قسم قيد الدعوى وإدارتها بمحكمة استئناف القاهرة

يعلن عن فقد ختم شعار الجمهورية كود رقم (49778)، وحُرر عنه المحضر رقم (3568/ 2016) جنح الأزبكية، والذى يعتبر ملغيًا، ومن يستخدمه يُعرض نفسه للمساءلة القانونية.