الوقائع المصرية - العدد 66 - السنة 189هـ
الأحد 11 جمادى الآخرة سنة 1437هـ، الموافق 20 مارس سنة 2016م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 1938 لسنة 2015
بإضافة المجزر الآلى للدواجن التابع للقوات المسلحة - قيادة الجيش الثانى الميدانى
بناحية قرية أبو شلبى - مركز فاقوس - محافظة الشرقية
للكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1320 لسنة 1993 بشأن تداول الدواجن المذبوحة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1835 لسنة 2000 بشأن شروط ومواصفات مجازر الدواجن والمعدل بالقرارين الوزاريين رقمى 1114 لسنة 2006، 228 لسنة 2012؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010 بتحديد الأماكن التى لا يجوز خارجها ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام؛
وعلى موافقة الاتحاد العام لمنتجى الدواجن رقم (307) بتاريخ 23/ 11/ 2015 على نشاط مجزر آلى للدواجن؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بإعادة المعاينة كل خمس سنوات لتحديد صلاحية المجزر للعمل؛
وعلى مذكرة الهيئة العامة للخدمات البيطرية الواردة رفق الكتاب الوارد برقم (16930) بتاريخ 29/ 11/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - يُضاف المجزر الآلى للدواجن التابع للقوات المسلحة - قيادة الجيش الثانى الميدانى بناحية قرية أبو شلبى - مركز فاقوس - محافظة الشرقية برقم كودى (1307020365/ N) للكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010
مادة 2 - يتم تشغيل المجزر تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
مادة 3 - يتم إعادة المعاينة وتحديد صلاحية المجزر للعمل كل خمس سنوات.
مادة 4 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 7/ 12/ 2015

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أ. د/ عصام فايد