الوقائع المصرية - العدد 66 - السنة 189هـ
الأحد 11 جمادى الآخرة سنة 1437هـ، الموافق 20 مارس سنة 2016م

الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بالجيزة
(إعلان)

تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار المنفعة العامة رقم 510 لسنة 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (22) بتاريخ 29/ 5/ 2014 وقضى بتقرير صفة النفع العام لمشروع إنشاء محور روض الفرج رقم (25) تعمير - حوض البركة نمرة (17) بناحية وراق العرب - مركز إمبابة - محافظة الجيزة.
وطبقًا للمادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 والذى تم تعديل نصى الفقرة الأولى من المادة السابعة والمادة الثامنة منه بالقانون رقم 1 لسنة 2015 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة لهذه الممتلكات اللازمة للمشروع فى المدة من 27/ 3/ 2016 إلى 10/ 4/ 2016
وذلك فى الأماكن التالية:
1 - الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق "18 شارع عكاشة - الدقى".
2 - الإدارة العامة للمساحة بالجيزة (16 شارع عكاشة - الدقى).
3 - مقر العمدية بوراق العرب.
4 - مقر الوحدة المحلية ببشتيل.
وعلى جميع من يهمهم الأمر الاطلاع على الكشوف والخرائط المذكورة خلال المدة المحددة وذلك للتحقق من قيد حقوقهم بها أو الاعتراض على أية بيانات تتعلق بهم.
ولذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط حق الاعتراض على البيانات الواردة فيها طبقًا للمادة الثامنة من القانون.
كذلك فإنه يحق لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط الحق فى الطعن على تقدير التعويض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت طبقًا للمادة التاسعة من القانون.
مع العلم بأن البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف تعتبر نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدة الموضحة فيما سبق.