الوقائع المصرية - العدد 67 - السنة 189هـ
الاثنين 12 جمادى الآخرة سنة 1437هـ، الموافق 21 مارس سنة 2016م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 1002 لسنة 2015
بتاريخ 29/ 11/ 2015
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بكلية رمسيس للبنات

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على لتأمين رقم 34 لسنة 1993 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بكلية رمسيس للبنات برقم (448)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 15/ 4/ 2015 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 15/ 4/ 2015؛
وعلى محضرى اجتماعى لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 178 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة فى 1/ 3/ 2015 وذات اللجنة المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 588 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة فى 23/ 6/ 2015 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 25/ 11/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - أولاً - يُستبدل بنصوص المادة (3/ ز) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادتين (4/ ج, 5) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والمادة (8) من الباب الثالث(المزايا)، النصوص التالية:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(ز) أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف للعاملين بالجهة فى 1/ 1/ 2013 متضمنًا العلاوات الدورية وعلاوات الترقية والتشجيعية المعمول بها بحد أقصى (3%) سنويًا ولا يعتد بأى إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 4 - شروط العضوية:
يشترط فى العضو ما يلى:

(جـ) الحد الأقصى لسن الانضمام 40 عامًا، ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا السن بشرط سداد رسم عضوية وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم العضوية كمضاعف لأجر الاشتراك
فى تاريخ الانضمام (بالشهور)
41 0.03
42 0.23
43 0.40
44 0.56
45 0.69
46 0.80
47 0.89
48 0.96
49 1.00
50 1.02
51 1.02
52 0.99
53 1.08
54 1.13
55 1.12
56 1.05
57 0.92
58 0.71
59 0.41

يحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد.
تحسب كسور السنة نسبيًا.
مادة 5 - تتكون الاشتراكات مما يلى:
1 - اشتراك شهرى بواقع (9%) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ ز) يسدده العضو.
2 - دفعة تأسيسية بواقع 55 ألف جنيه.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (8):

( أ ) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع شهر وربع الشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ ز) وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلى بالصندوق بحد أدنى للأعضاء المؤسسين خمسة أشهر من ذات الأجر.
(ب) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع شهر وربع الشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ ز) وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلى بالصندوق بحد أدنى عشرة أشهر من ذات الأجر.
ثانيًا - إضافة مادة جديدة برقم (10 مكررًا) للباب الثالث (المزايا)، نصها كالتالى:
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (10 مكررًا):
فى حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز الجزئى المستديم:

يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع (50%) من الميزة التأمينية المستحقة فى حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز الكلى المستديم أو يعامل معاملة العضو المستقيل أيهما أفضل.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

رئيس الهيئة
د. محمد معيط