الوقائع المصرية - العدد 69 - السنة 189هـ
الأربعاء 14 جمادى الآخرة سنة 1437هـ، الموافق 23 مارس سنة 2016م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 94 لسنة 2016
بتاريخ 20/ 1/ 2016
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (1) بمساحة 11 فدانًا
بجوار منطقة ابنى بيتك (1) بمدينة بنى سويف الجديدة
المخصصة لشركة طيبة للاستثمار العقارى
لإقامة مشروع عمرانى متكامل

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى أمر الإسناد رقم (355) بتاريخ 3/ 7/ 2014 الصادر إلى السادة/ أحمد محمد عبد الجواد أحمد وعبير مجدى محمد عبد الجواد وعفاف مجدى محمد عبد الجواد (شركة تحت التأسيس) فى المزايدة بالمظاريف المغلقة بناءً على توصية لجنة البت بالهيئة بجلستها رقم (32) بتاريخ 23/ 6/ 2014 لبيع قطعة الأرض رقم (1) بجوار منطقة ابنى بيتك (1) بمساحة 11 فدانًا لإقامة نشاط عمرانى متكامل بمدينة بنى سويف الجديدة؛
وعلى محضر التسليم المحرر بتاريخ 22/ 9/ 2014 والمتضمن استلام السادة/ أحمد محمد عبد الجواد أحمد وعبير مجدى محمد عبد الجواد وعفاف مجدى محمد عبد الجواد لقطعة الأرض رقم (1) بجوار منطقة ابنى بيتك (1) بمساحة 11 فدانًا بمدينة بنى سويف الجديدة؛
وعلى كتاب جهاز مدينة بنى سويف الجديدة الواردة برقم (411982) بتاريخ 24/ 12/ 2014 بشأن الطلب المقدم من شركة طيبة للاستثمار العقارى مرفقًا به عدد (6) لوحات للمخطط المزمع إقامته على قطعة الأرض المشار إليها بعاليه للمراجعة والاعتماد؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (2099) بتاريخ 20/ 1/ 20115 لجهاز مدينة بنى سويف الجديدة للإفادة عن موقف قطعة الأرض المشار إليها بعاليه وموافاتنا بكافة المستندات اللازمة لاستصدار القرار الوزارى الخاص بالقطعة المذكورة؛
وعلى كتاب جهاز مدينة بنى سويف الجديدة الوارد برقم (42156) بتاريخ 10/ 3/ 2015 مرفقًا به الموقف النهائى لقطعة الأرض المشار إليها بعاليه؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 24/ 5/ 2015 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة طيبة للاستثمار العقارى (أحمد محمد عبد الجواد وشريكتيه) لبيع قطعة أرض رقم (1) بجوار منطقة ابنى بيتك (1) بمدينة بنى سويف الجديدة بمساحة 46209.13م2، أى ما يعادل 11 فدانًا تحت العجز والزيادة لإقامة مشروع عمرانى متكامل؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات الصادر برقم (22605) بتاريخ 28/ 6/ 2015 لشركة طيبة للاستثمار العقارى لموافاة القطاع بما يفيد سداد مبلغ وقدره 255075 جنيهًا كقيمة المصاريف الإدارية المستحقة على الشركة نظير استصدار القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع المشار إليه بعاليه؛
وعلى الطلب المقدم من شركة طيبة للاستثمار العقارى بتاريخ 14/ 7/ 2015 والمرفق به النسخ النهائية للمراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات الصادر برقم (27545) بتاريخ 16/ 8/ 2015 لجهاز المدينة والمرفق به عدد (7) لوحات من المخطط المقدم للمشروع المذكور وذلك للمراجعة والتوقيع؛
وعلى كتاب جهاز مدينة بنى سويف الجديدة رقم (5489) بتاريخ 5/ 11/ 2015 مرفقًا به عدد (7) لوحات من الخطط المقدم للمشروع المذكور بعاليه بعد المراجعة والاعتماد؛
وعلى كتاب شركة طيبة للاستثمار العقارى الوارد برقم (413535) بتاريخ 24/ 11/ 2015 والمرفق به إيصال استلام نقدية رقم (912) بتاريخ 26/ 10/ 2015 لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمبلغ 255075.4 جنيه قيمة المصاريف الإدارية اللازمة للمراجعة والاعتماد؛
وعلى جدول عدم الممانعة لإصدار قرار باعتماد المشروع الموقع من القطاعات المختصة والإدارة القانونية؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة بنى سويف الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة طيبة للاستثمار العقارى لاعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (1) بمساحة 11 فدانًا بجوار منطقة ابنى بيتك (1) بمدينة بنى سويف الجديدة لإقامة مشروع عمرانى متكامل وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 وكراسة شروط المزايدة؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 11/ 1/ 2016 المنتهية بطلب استصدار القرار المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (1) بمساحة 11 فدانًا، أى ما يعادل 46209.13م2 (فقط ستة وأربعون ألفًا ومائتان وتسعة أمتار مربعة و13/ 100 من المتر المربع لا غير) بجوار منطقة ابنى بيتك (1) بمدينة بنى سويف الجديدة، والمخصصة لشركة طيبة للاستثمار العقارى لإقامة مشروع عمرانى متكامل، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بين الهيئة والشركة بتاريخ 24/ 5/ 2015 والتى تعتبر جميعها مكملة بهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الشركة بعدم البدء فى تسويق العقارات إلا بعد موافقة الهيئة، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
مادة 3 - تلتزم الشركة بالتعهد الموقع بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
مادة 4 - تقوم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ، على أن يلتزم الشركة بتنفيذ كامل المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار وفى حالة الإخلال بهذا الالتزام تتخذ الإجراءات القانونية.
مادة 5 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص اللازمة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 6 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة المتعاقد عليها الواردة بالمادة (1) من هذا القرار والمحدد بالعقد المبرم مع الشركة وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (5) من هذا القرار وطبقًا للجدول الزمنى المعتمد للمشروع.
مادة 7 - تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة المستدامة على النحو الوارد بكراسة الشروط.
مادة 8 - تلتزم الشركة بسداد المستحقات المالية قبيل استصدار تراخيص البناء
مادة 9 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار.
مادة 10 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى