الوقائع المصرية - العدد 69 - السنة 189هـ
الأربعاء 14 جمادى الآخرة سنة 1437هـ، الموافق 23 مارس سنة 2016م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 864 لسنة 2015
بتاريخ 13/ 10/ 2015
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق الزمالة والتكافل
للعاملين بشركة صناعات البلاستيك والكهرباء المصرية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 447 لسنة 1999 بتسجيل صندوق الزمالة والتكافل للعاملين بشركة صناعات البلاستيك والكهرباء المصرية برقم (680)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محاضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 29/ 9/ 2014، 25/ 11/ 2014، 16/ 6/ 2015 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 10/ 2014؛
وعلى محضرى اجتماعى لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 178 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة بتاريخ 5/ 4/ 2015 وذات اللجنة المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 588 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة بتاريخ 20/ 9/ 2015 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المشار إليه؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 8/ 10/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - يُلغى القرار رقم (454) الصادر بتاريخ 18/ 5/ 2015
مادة 2 - يُستبدل بنصوص المادة (4/ د) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والمادتين (8/ أ، 13) وصدر المادة (14 مكررًا) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة (4):
يشترط فى العضو ما يلى:
(د) الحد الأقصى لسن الانضمام للأعضاء الجدد 23 عامًا، ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا السن بشرط سدادهم لرسم عضوية وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم العضوية
(بالجنيه)
24 10.20
25 156.48
26 312.66
27 479.48
28 657.46
29 847.17
30 1049.23
31 1264.05
32 1492.35
33 1734.43
34 1990.85
35 2261.82
36 2585.26
37 2926.96
38 3287.35
39 3666.91
40 4066.25
41 4523.81
42 5005.61
43 5512.72
44 6046.49
45 6608.67
46 7263.64
47 7955.63
48 8687.36
49 9462.18
50 10283.60
51 11256.68
52 12294.03
53 13402.32
54 14589.40
55 15864.54
56 17340.25
57 18937.64
58 20673.91
59 22735.93

يحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الميلاد وتاريخ الانضمام.
تحسب كسور السنة نسبيًا.
يجوز تقسيط رسم العضوية وذلك بأن يقوم العضو بسداد (25%) من قيمة رسم العضوية فورًا والمبلغ المتبقى يسدد وفقًا للضوابط الواردة بأحكام المادة(19/ 6).
الباب الثالث - (المزايا):
مادة 8 - تصرف المزايا التأمينية التالية فى حالات انتهاء الخدمة بسبب:
( أ ) بلوغ سن التقاعد القانونية أو الوفاة:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع خمسة وعشرين ألف جنيه.
مادة (13):
يقوم الصندوق بصرف المبالغ التالية فى الأحوال المبينة قرين كل منها:
( أ ) مائة وخمسون جنيهًا فى حالة زواج العضو لأول مرة.
(ب) مائة وخمسون جنيهًا فى حالة زواج أحد أبناء العضو.
(جـ) مائة وخمسون جنيهًا فى حالة وفاة زواج أو زوجة العضو.
(د) مائة جنيه فى حالة وفاة أحد والدى العضو.
(هـ) خمسون جنيهًا فى حال وفاة أحد أبناء العضو أصغر من سنتين.
(و) مائة جنيه فى حالة وفاة أحد أبناء العضو من سن سنتين فأكبر.
(ز) خمسون جنيهًا فى حالة الإنجاب وتصرف مرتين فقط طوال مدة العضوية.
(ح) أربعمائة جنيه كحد أقصى فى حالات الكوارث التى يصدر بشأنها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
مادة (14 مكررًا):
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية فى حالة العمرة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه لكل عضو وبواقع مائة ألف جنيه لإجمالى تلك المزايا سنويًا و تختص من المبالغ التى تزيد عن ثلاثمائة وستين ألف جنيه من إجمالى الاشتراكات السنوية وحوافز العاملين بندى (ب، ج) من المدة (5) وفقًا للضوابط التالية:
..........................................
مادة 3 - تسرى التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 4 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

رئيس الهيئة
شريف سامى